أصدرت مصلحة الجمارك منشور إدارى إبتداءً من 1 مارس 2024 بوقف الاستثناءات الممنوحة للمستوردين ووكلائهم بشأن الحصول على الرقم التعريقى ACID لشحناتهم المستوردة عن طريق البحر أو شحنها من جانب وكلاء الشحن دون الحصول على رقم ACID قبل الشحن ، مع إلزام التوكيلات الملاحية بالتأكد من حصول مستوردى البضائع المشحونة بمعرفتهم على الأرقام التعريفيةACID قبل الشحن إمتثالا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الذى ألزمهم بضرورة الحصول على الرقم التعريفى ACID قبل الشحن والا لن يسمح بتفريغ هذه الشحنات بالموانئ المصرية وسيتم أعادة شحنها وفقا للقواعد والاجراءات المعمول بها فى هذا الشأن على نفقة التوكيل الملاحى.
- الرئيسية
- عن القطاع
- الموانئ
- الإتفاقيات البحرية
- الخدمات
- بوابة خدمات قطاع النقل البحري واللوجستيات
- توجيه سفن السلع الاستراتيجية
- النافذه الواحده لليخوت
- ترخيص التوكيلات الملاحيه
- تعريفة الخدمات للوكالة الملاحية
- ترخيص الأجهزة اللاسلكيه
- ترخيص سقالة/مشاية بحرية
- ترخيص إغراق
- ترخيص ميناء تخصصى
- طلب تصريح أفراد
- التشريعات البحرية
- تراخيص النقل الساحلى
- خدمات بنك المعلومات
- ترخيص أعمال غوص
- النافذه البحرية الموحده MSW
- ضع إعلانك هنا
- اليخوت البحرية
- النافذه البحرية
- المركز الإعلامي
CLOSE
Menu
