العمالة البحرية وحقوق البحارة
دليل قطاع النقل البحري واللوجستيات واللوجيستيات (MTLS) لاتفاقية العمل البحري 2006.
1-اتفاقية العمل البحري 2006 (MLC, 2006)
تُعرف اتفاقية العمل البحري لعام 2006 بأنها “ميثاق حقوق البحارة”، وهي الركيزة الرابعة للنظام القانوني البحري الدولي بجانب (SOLAS) و(MARPOL) و(STCW). تهدف الاتفاقية إلى ضمان حق جميع البحارة في الحصول على عمل لائق، وتوفر أرضية للمنافسة العادلة لملاك السفن.
الموقف لدولي و مصر من الانضمام
بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية 110 دولة (تمثل أكثر من 96% من إجمالي حمولة الشحن العالمية)، مما يعكس التزاماً دولياً واسعاً بحماية حقوق البحارة.
قامت مصر بإيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية في 6 يونيو 2024، لتصبح الدولة رقم 107 المنضمة للاتفاقية. ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لمصر في 6 يونيو 2025، مما يعد خطوة محورية لتعزيز مكانة العمالة البحرية المصرية دولياً.
الاطلاع على النص الكامل للاتفاقية (الموقع الرسمي ILO)
2- العناصر الخمسة للاتفاقية (The 5 Titles):
الحد الأدنى للمتطلبات للعمل على متن السفن:
يشمل الحد الأدنى للسن (عدم تشغيل الأطفال)، اللياقة الطبية والشهادات الصحية، التدريب والمؤهلات، وآليات التوظيف والتعيين.
شروط العمل (Conditions of Employment):
عقود توظيف البحارة، الأجور، ساعات العمل وساعات الراحة، الإجازات، والعودة إلى الوطن (Repatriation).
الإقامة والمرافق الترفيهية والتغذية:
معايير جودة السكن والكبائن، المرافق الترفيهية، وجودة وكمية الطعام ومياه الشرب.
الحماية الصحية والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي:
الحق في زيارة الطبيب، العناية الطبية على متن السفينة وعلى الشاطئ، التأمين ضد إصابات العمل، والضمان الاجتماعي.
الامتثال والإنفاذ:
واجبات دولة العلم (إصدار الشهادات)، وواجبات دولة الميناء (التفتيش والرقابة PSC)، وإجراءات تقديم الشكاوى.
3- إرشادات لضمان حقوق البحارة
يجب على كل بحار معرفة حقوقه الأساسية بموجب MLC، 2006 لضمان حماية نفسه ورفاهيته:
الحقوق:
- الاطلاع على وثيقة إعلان الامتثال البحري (DMLC) للجزء الأول والثاني.
- الالتزام بساعات العمل والراحة المنصوص عليها في العقد.
- الحفاظ على الشهادات والوثائق سارية المفعول.
- التعامل المهني: الحفاظ على سلوك لائق ومسؤول مع أفراد الطاقم ومسؤولي الشركة المالكة.
الواجبات:
- الحصول على نسخة من العقد البحري تتضمن بوضوح: ساعات العمل والراحة، وشروط إنهاء العقد، وحالات الإصابة والتعويض، ونفقات العودة للوطن.
- الحق في الحصول على أجر منتظم وفي الوقت المحدد.
- الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
- الحق في بيئة عمل آمنة وصحية.
- الحق في الإبلاغ الفوري عن أي ظروف عمل أو معيشة غير لائقة.
- الحق في مغادرة السفينة لأسباب صحية أو أمنية (وفقاً للوائح).
4- آلية الشكاوى وقنوات الاتصال المباشر
نضمن توفير قنوات اتصال سرية ومباشرة للبحارة لتقديم الشكاوى، سواء داخلياً عبر “الشركة المالكة” أو خارجياً عبر “الجهات المعنية على البر”، لضمان التعامل مع جميع البلاغات بأقصى درجات الجدية والسرعة.
قناة الشكوى الداخلية (الشركة المالكة)
خطوات الشكوى على متن السفينة:
- الخطوة الأولى: تقديم الشكوى شفهياً إلى رئيس القسم أو الضابط المسؤول المباشر.
- الخطوة الثانية: إذا لم يتم الحل، تُقدم الشكوى كتابياً إلى القبطان.
- الخطوة الثالثة (البر): في حال فشل الحل على متن السفينة، يُرسل البلاغ مباشرةً إلى ممثل الشركة المُعين على “البر”.
**تنويه: يجب أن توفر الشركة نقاط اتصال واضحة لمسؤول استقبال الشكاوى على البر (بريد إلكتروني ورقم هاتف طوارئ).
قناة الشكوى الخارجية (الجهات المعنية على البر)
الجهات الرسمية لاستقبال البلاغات:
يمكن للبحارة أو ذويهم استخدام هذه القنوات في حال عدم الحل الداخلي أو في الحالات الطارئة.
- قطاع النقل البحري واللوجستيات (MTLS).
- الهيئة المصرية لسلامة الملاحة (EMSA).
كيفية تقديم الشكوى على البر:
يجب إرسال الشكوى المكتوبة إلى الجهة المعنية على البر عبر رسالة بريد إلكتروني على العناوين التالية: