الصفحة باللغة العربية فقط
logo

تعريفة الخدمات مقابل الوكالة الملاحية

بالإشارة إلى اللجنة المشكلة بقرار السيد اللواء بحري / رئيس القطاع رقم 124 لسنة 2008 بشأن مراقبة وضبط أسعار الخدمات المؤاداة من قبل الشركات العاملة في مجال النقل البحري والأنشطة المرتبطة به.

و بناءا على توجيهات السيد اللواء بحري / توفيق عبد الحميد أبو جندية - رئيس قطاع النقل البحري، وتطبيقا للمادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 2003 – بإدراج تعريفة خدمات الوكالة الملاحية على الموقع الرسمي لقطاع النقل البحري.

فقد تم مخاطبة جميع التوكيلات الملاحية العاملة في هذا المجال بموافاتنا بقوائم الأسعار المعمول بها من قبلها. وحيث وافتنا معظم الشركات العاملة في هذا المجال بتلك القوائم.

فقد قام بنك المعلومات بإدخال قوائم الأسعار الواردة من الشركات العاملة في هذا المجال بالموقع الرسمي بالقطاع.

أما فيما يتعلق بالشركات التي لم تواف القطاع بقوائم أسعارها فقد تم اعتبار الفئات الواردة بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 2003 هي فئات التحاسب المعمول بها قرين هذه الشركات وسيتم المحاسبة عليها في حالة ارتكابها أي مخالفات في هذا الشأن.

كما ننوه بأنه في حالة ارتكاب أي من هذه الشركات لأي مخالفات خاصة بتسعير الخدمات سيتم محاسبتها إعمالا للبند العاشر من الشروط العامة الواردة بالقرار الوزاري رقم 520 لسنة 2003 بإنذارها أولا ثم في حالة تكرار المخالفة سيتم إيقاف الترخيص الصادر لها لمدة شهر ثم الإلغاء في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة من قبل لجنة التراخيص للقطاع.