المهــــام الرئيسيــــة
صدر القرار الجمهوري رقم 57 لسنة 2002 بشأن تنظيم وزارة النقل وحدد من بين أهدافها:
تطوير مرافق النقل البحري والنهوض بها بما يواكب التطورات العالمية في صناعة النقل
البحري ووضع الخطط اللازمة لانتظام سير العمل بهذه المرافق والارتفاع بمستواها إلى
أقصى درجة من الكفاءة حتى يتحقق دورها المنشود في خدمة الاقتصاد القومي والعمل على
تأمين السلامة في المياه الإقليمية وتوفير العمالة القادرة على مسايرة التقدم العلمي
والتكنولوجي في صناعة النقل البحري
كما حدد القرار المشار إليه من بين اختصاصات وزارة النقل:
- وضع تخطيط يكفل رفع كفاءة مرافق النقل البحري وتطويرها بما يتمشى مع التطور العالمي
في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
- رسم السياسة العامة لإنشاء الموانئ والمنائر وتطويرها بما يكفل رفع كفاءتها لمواجهة
حجم التجارة العالمية والتنسيق بين هيئات الموانئ.
- العمل على توفير وسائل المساعدات للملاحة البحرية في المياه الإقليمية لتأمين سلامة
الملاحة فيها.
- الإشراف والرقابة على تنفيذ الخطة الموضوعة لتأمين سلامة وحدات النقل البحري وحركتها
وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة وكذلك الأجهزة والمعدات التي ترتبط بنشاط النقل البحري
وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة.
قطاع النقل البحري ويختص بالأتي:-
- الإشراف على الأنشطة التنفيذية الرئيسية بقطاع النقل البحري.
- الإشراف على تنفيذ الخطط والسياسات العامة للوزارة والخاصة بقطاع النقل البحري.
- أقرار الخطط وبرامج العمل التنفيذية لجميع أنشطة ديوان عام الوزارة والوحدات التابعة
والتى يفوض فيها من السيد/ وزير النقل.
- القيام بالأختصاصات التى يفوض فيها من السيد/ وزير النقل.
- أجراء الأتصالات بالأجهزة المختلفة التابعة للوزارة والتنسيق بينها بما يكفل حسن سير
وأنتظام العمل ورفع كفاءة معدلات الأداء.
- إجراء الأتصال بالجهات الخارجية المختلفة بغرض تمثيل الوزارة في المؤتمرات والأتفاقيات
الدولية فى مجالات النقل البحري المختلفة للنهوض بقطاع النقل البحري
ومسايرة التطورات الحديثة.